مسائل الشريعة
الأولى منها [في حكم أراضي أهل البغي]
قال أيده الله : ما يرى مولانا في أراضي أهل البغي هل تكون غنيمة كأموالهم أو بينهما فرق ، وإذا كان كذلك فما الفرق بينها وبين دار الحرب ، بين ذلك بيانا شافيا؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن القياس في كل مبطل يقاتل محقا يقضي بإهلاك النفس والمال عموما أرضا ونقدا وعرضا ولأن القياس في سلاح البغاة وكراعهم يبنى على حرب الكفار كما ذلك معلوم ، وأخبار الشهادة وحقنها للدماء والأموال عام في جميع الأمور والسلاح والكراع فإن قيل : ذلك بحقها وطلب التعليل ، قيل : وهذا بحقها وأقيم الدليل الذي به أجاز أخذ الكراع والسلاح بعلة تقوية الفساق على الفسق وحرب أهل الحق لا فرق عند مستبصر ، وقد أخذ عليهالسلام حملة مال المحتكر حرق نصفا ونصفا إلى بيت المال وفي رواية حرق الجميع ، والكل يقضي بأن النظر إلى صاحب الولاية ، ولهذا فإنه عليهالسلام عف عن دور أهل البصرة مع البغي وخرب دار جرير بن عبد الله وغيره لما يجانس ذلك.
والهادي عليهالسلام خرب النخل والزرع والأعناب بنجران وغيره ، وعلي عليهالسلام لم يعرض لما وراء ما في العساكر ، والهادي عليهالسلام طلب ذلك