[مسائل أخرى في مواضيع متفرقة]
ومما سأل عنه قال أيّده الله : هل يجوز لمن عليه حق لله سبحانه وحق للمخلوقين وهو معسر ثم أنفق على ما يحتاج من أهله ممن لا يرى منه بدا أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن من لزمه حق الله سبحانه وحق المخلوقين فإنه لا تجب عليه التأدية في حال الإعسار وفي تقديم حق الله سبحانه أو حق المخلوقين ؛ إن كان لمعيّن فهو أولى بالتقديم من حق الله سبحانه وتعالى ، لأنه لا يجوز صرف حق الله سبحانه إلى غير معيّن من المستحقين ، والآدمي معيّن فالمعيّن أولى ، فإن استويا في الوجوب ولزمه ذلك كان له أن يصرفه فيمن لا يجب عليه نفقته من أقاربه ، بل ربما يكون ذلك أولى.
المسألة الثانية
قال أيّده الله : إذا كان على رجل دين لله سبحانه وللمخلوقين ومعه شيء هين لكسوة له أو لنفقته لا يجد به في الوقت عوضا ؛ هل يجب عليه قضاؤه إذا ضيق عليه ، أم يجوز له ينتفع به إلى أن يحصل غيره؟
الجواب عن ذلك : أن وجوب الأداء والحال ما ذكره السائل أيّده الله يختلف بكثرة الدين وقلته ، وسعة المصر وضيقه ، فإن كان الدين كثيرا والذي في يده