المسألة الثالثة [في قرية أو حصن خراب لا بينة على امتلاكها]
في قرية أو حصن خراب وعمرها رجل ولم يعلم لمن ذلك إلا أنه يسمع بالاسم فقال : هو لبني فلان قد أجلوا عنها ولم يعرف لمن هو ؛ كيف يكون الحكم في ذلك؟
الجواب عن ذلك : أن هذه المسائل في حكم المسألة الواحدة في الحكم وكل أرض هذه صفتها أو قرية أو حصن وقد التبست فيها الأملاك حتى لا يعرف تميز بعضها من بعض فإنها راجعة إلى بيت المال ، ولا حكم لقولهم : كانت تلك لبني فلان ، ولو عرف ذلك أيضا أنها كانت لبني فلان إلا أن الأملاك قد التبست بعضها في بعض كان بيت المال أولى بها.
المسألة الرابعة [في واد لا بينة على امتلاكه]
في واد يدعيه قوم ويقولون هو لنا من غير أن يكون لهم فيه عمل ولا شيء يوجب الملك والوادي أثار العيون القديمة إذا طلب من يعمل فيها شيئا ؛ هل يجوز له أم لا؟ وهل يملكه إذا فعل أم لا؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن قول القوم : إن الوادي لهم لا حكم له إلا أن تقوم لهم بينة بأنه ملكهم إلى وقت الدعوى ، ولو بينوا أنه كان لجدودهم لم يكن لذلك حكم حتى تتصل البينة بهم ؛ لأن الأملاك تنتقل ولا يجوز لأحد أن يثير هذه العيون إن كانت إسلامية إلا بإذن شرعي من الإمام أو واليه أو قاضيه إن أذن له في ذلك ، أو رجل ينصبه المسلمون إن لم يكن إمام فحينئذ يجوز التصرف فيها بالإثارة والعمل والأرض الإسلامية لا تملك بالإثارة فاعلم ذلك.