الرابع والثلاثون [في الخلع]
قالوا أيدهم الله : ما ترى في امرأة أبرأت زوجها وهي غير كارهة له ، فطلقها على ذلك ، وعلق الطلاق بصحة البراء إذا أضمر ذلك ، وكان في غرضه أنه لا يطلقها إلا بسقوط المهر عنه ، أو قال لها : إن أبرأتني فأنت طالق. فأبرأته وهي غير كارهة ، والمسألة بحالها ، وهل فرق بين العلم والجهل في ذلك أم لا؟ إذا كان على قول من يقول بصحة الخلع بالتراضي وممن يقول بصحته؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الخلع عندنا لا يجوز إلا بالمنافرة ، ومخافة ألا يقيما حدود الله ، فتملك نفسها والحال هذه بالفداء ، وإن كان على غير هذه الصورة فليس بخلع ، فإن أبرأته بخيار صح البراء وكان له أن يسترجعها إن شاء ، وطلاقه لها بصحة البراء أو شرط البراء في طلاقه لا يجعل الطلاق بائنا والحال هذه ؛ لأنه لا يوجد لطلاق المخالعة أصلا إلا ما وقعت المنازعة فيه بين الزوجين كفاطمة بنت قيس وأمثالها ، فمن قال بغير ذلك رجع إلى غير أصل ، ولا فرق بين العلم والجهل فيما هذا حاله ؛ لأن المرجع في ثبوت الأحكام إلى الأصول والأدلة.
الخامس والثلاثون [في الهبة]
قالوا أيدهم الله : ما ترى في صاحب الأرض إذا قال للخبير : هبني بذرك قبل تبذره ، وأبذره وهو في ملكي على أني إن رأيت منك صحبة جميلة كان لك نصف ما يحصل في أرضي ، وإن كرهتك وكرهتني كان البذر لي. وفعل الخبير هل يصح الهبة والشرط؟ أم تصح الهبة دون الشرط؟ أم تبطل الهبة؟ وهل فرق