على أصولهم ، إذ قد أوجبوها على المسافر ولأنهما لو كانا بمثابة الخطبتين لكان من لم يسمع الأولى يصلي ثلاثا وإجماعهم منعقد على خلافه.
المسألة الثالثة
قال : وإن تفرقوا بعد الخطبتين وقبل الصلاة ، وطال مكثهم قبل رجوعهم فهل التوالي بين الخطبة والجمعة شرط أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن هذا لا يقدر لأنهم إذا تفرقوا مضى الإمام في صلاته كما قدمنا ، ولا يعذر ذلك إلا أن يزعجهم أميرهم والإمام ؛ فإذا كان ذلك فذلك ، ولم يتخلل بين الخطبتين والصلاة أعمال كثيرة تخرجهم عن بابهم لم تلزمهم إعادة وصلوا ، وإن تخللت أمور كثيرة استحببنا للإمام إعادة الخطبة من غير إيجاب لأنهما فرضان ، كل واحد منهما على حياله إذا أدي سقط ، فاعلم ذلك.
المسألة الرابعة
قال أيّده الله : هل يكون على الخطيب إذا تيقّن نفر الثالث ، ثم انعقدت الجمعة به وهو مستمر في الخطبة بالاثنين أتم ، وإذا رأى ثالثا غير الأول أيجب عليه ابتداء الخطبة؟
الجواب : أن الخطيب يلزمه الاستمرار ، والإثم على من نفر عنه دونه لأن حضور الجمعة يلزم ببلوغ النداء ، والاستماع للخطبة يلزم بحضور المسجد ؛ فمن فرط أتي من قبل نفسه ، وإذا جاء ثالث لم يلزم الخطيب استئناف الخطبة لأنّا قد بيّنا فيما قد تقدم أن الجمعة تلزم بالدخول مع المجمعين بالصلاة وإن لم يسمع الخطبتين رأسا ، فمن أين يلزم الاستئناف؟