مسألة
في بيع الغنى هل له أصل في الشرع أم لا؟ فإن كان فكيف صورته؟
الجواب عن ذلك : أن هذه الكلمة لم نعرف معناها ولا لفظها في ذكر ألفاظ البيوع ، كبيع المضطر (١) والمضامين والملاقيح ، وما ليس عندك (٢) ، والمحاقلة ، والمعاومة ، والملامسة (٣) ، ونبذ الحصاة (٤) إلى غير ذلك ، وهي مفسرة في كتب الشرع الشريف ، وغريب الحديث النبوي ؛ وبيع الغنى لا نعلمه في الأصل فننظر في معناه ، فإن كان له أصل كررت فيه السؤال وكان جوابه على قدر ما يقضي به الحال.
مسألة
في الشجة المقدرة بشيء من الدية كم حجمها في الطول والعرض في الشجاج التي لم تقدر بشيء من الدية ووكل أمرها إلى الحاكم كم تزن كل واحد منهما من الذهب؟
الجواب عن ذلك : أن تقدير طولها وعرضها لا أثر فيه ، بل يكفي أن تكون موضحة (٥) ، أو هاشمة (٦) ، أو منقلة (٧) ، أو آمة (٨) ، فهذه هي المقدرات في السنة
__________________
(١) بيع المضطر هو من لا يؤمر بالبيع ولا يجبر عليه عكس المكره بل من يلجأ إليه لأمر آخر ، وإذا باع المضطر بالجوع أو العطش طعامه أو مائه فإنه يصح ويأثم ، وكذا من باع ثوبه ولا يجد ما يصلي فيه سواه ، أو باع ماءه ولا يجد ما يتوضأ به سواه ، فإنه به يأثم ويصح البيع مع تضيق وقت الصلاة وإلا فلا إثم ، لأن النهي هنا لأمر آخر. انظر : شرح الأزهار ٣ / ١٠.
(٢) بيع ما ليس عندك : أن تبيع السلعة ثم تشتريها بعد ذلك فتدفعها إلى الذي بعتها إياه.
(٣) الملامسة : بيع كان في الجاهلية يتساوم الرجلان في السلعة فأيهما لمس صاحبه وجب البيع ولم يكن له أن يرجع.
(٤) نبذ الحصاة : أن يتساوم الرجلان فأيهما ألقى حصاة فقد وجب البيع.
(٥) الموضحة : وهي ما أوضحت عظم الرأس ولم تهشمه.
(٦) الهاشمة : وهي ما تهشم العظم ولم تنقله.
(٧) المنقلة : وهي التي تنقل بعض عظام الرأس من مكان إلى آخر مع الانفصال ولو من أحد الجوانب.
(٨) الآمة : وهي ما تبلغ أم الرأس وهي جلدة رقيقة محيطة بالدماغ.