الخامس عشر [في نفقة المتوفى عنها إذا لم تحد]
قالوا أيدهم الله في المتوفى عنها زوجها إذا لم تحد عليه : هل تجب لها النفقة في ماله أم لا؟ جاهلة أو عالمة في وجوب الاحداد؟
الجواب عن ذلك : أن النفقة لها والحداد عليها ، فلا يسقط أحدهما باختلاف الآخر ؛ وإنما تكون آثمه إن علمت ، وغير آثمة إن جهلت لا غير ، ولا تسقط بالمخالفة إلا السكنى فإنها إن خرجت سقطت ، وإن رجعت وتابت رجع الحكم ؛ وإنما كان ذلك لأنها في حبس الميت بحكم العدة فلزمت نفقتها وسكونها فاعلم ذلك.
السادس عشر [في الغزو إلى ديار البغاة]
قالوا أيدهم الله فيمن غزا البغاة وقطاع السبيل إلى ديارهم وربما أن يكون الغازي من جنسهم ، أو من غير جنسهم ، أو ممن يكون له حقوق عليهم لا يمكنه أن يأخذها منهم إلا أن يغزوهم ، أو يجد لهم شيئا فيأخذه ، والغازي لهم ربما يكون من سلاطين البلاد الذين يطلبون الصلاح ، وإن كان بغير إذن الإمام ، أو في غير عصره ، أو لا يحتكمون فيما يأخذونه منهم بأحكام الشريعة ، أو في شيء منه؟
الجواب عن ذلك : أنه لا يجوز غزو البغاة وقطاع السبل إلى ديارهم إلا بمبيح شرعي ، ولا مبيح إلا الإمام أو الأمر من قبله ؛ لأن الجيوش تتعلق بها معاني كبار منها : تلف النفوس والأموال ، وهتك الحرم ، وهذه أمور محظورة لا تجوز إلا لمبيح شرعي كما قدمنا ، وسواء كان الغازي سلطان أو سواه في أن ذلك لا يجوز ، وكذلك من كان له حقوق عندهم لم يجز له غزوهم لأجل ذلك ؛