[الجواب :] إن الإمام بصحة إمامته وظهور دعوته يصير مالكا لتصرف الجميع حكما من الله سبحانه نافذا ، وقضاء ماضيا ، فإن لم تنفذ أوامره في بعض الجهات فالأمر يرجع إليه فبمعصيتهم لا تسقط أحكامهم ، ومن المعلوم أن الأئمة عليهمالسلام قاتلوا على تأدية الحقوق وقال أبو بكر بمشهد الصحابة : لو منعوني عناقا ، وفي أخرى عقالا مما أعطوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قاتلتهم عليه فلم ينكره أحد فجرى مجرى الإجماع.
والولاية العامة التي جعلها الله سبحانه توجب له ملك التصرف على الجميع ، ولا يكون من نأى عنه معذورا مع التمكن إلا أن يعذره الله سبحانه ، وليس للمسلمين أن يقبضوا المال ولا لصاحب المال أن يعطيهم إلا بإذن شرعي ، فإن كان الصارف يعتقد الإمامة كان الحكم آكد ، وإن كان الجهل ليس بعذر لمن ركبه بل جرم يضاف إلى آخر ، فإن طالب الإمام الغرامة كان ذلك عندي له سائغ واستحب له الإشعار بالمطالبة ولا أوجبه عليه بعد ظهور الدعوة وتجب الغرامة عليهما فأيهما سلم برئت ذمة الآخر ، ولا يسقط الإثم إلا التوبة ، وإذا أذن الإمام لأحدهما أو علم كان الإذن للجميع ، وإن أذن للصارف ولم يعلم المصطرف لم يجز له ، فإن أخبره بالإذن وصدقه جاز ، وإن اتهمه لم يجز وسواء كان الخبر للآخذ أو المعطي في أنه إذا غلب في ظنه صدقه جاز الأخذ والإعطاء.
[في دين المسجد]
وسألت عن : رجل عنده دين لمسجد وذلك الدين من مال للطعم هل يجوز له إطعام ذلك الدين الذي عليه على طريقة الاحتساب من غير تسليمه إلى الوالي أو أمر الوالي بذلك ولم يقبضه الوالي منه؟