الشريعة ، وليس معهم من يضبطهم من أمراء الحق ، وربما يخالفون ما شرط عليهم جهلا أو علما؟
الجواب عن ذلك : أن ولاة الإمام لا يجوز لهم الإذن ولا الأمر لمن يغزو ، وإن التزموا الأخماس إذا لم يكن فيهم محق يضبطهم عما يحظره الشرع النبوي ؛ لأن إباحة الغزو لا تكون إلا لإثبات أحكام الشرع ، فإذا لم يكن هناك تحكم وضبط انتقض الغرض ، ولم يجز ذلك لأجل تسليم الأخماس لأنها لا تجب إلا في الغنائم ، ولا تكون غنائم ما لم يؤخذ بوجه شرعي على وجه شرعي هذا إن كان الإمام فوض الوالي وأمسك عن ذكر الغزو بالنفي والإثبات كان الحكم ما قدمنا إن علم صلاحا في الغازي ، وضبط على الوجه الشرعي جاز له الإذن له ؛ فإن كان على غير تلك الصفة لم يجز الإذن ، وإن كان الإمام استثنى على الوالي الغزو لم يجز له التولية لمحق ولا مبطل ولا الإذن.
التاسع عشر [في النفقة]
قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى في رجل قدم إلى امرأته طعاما وماء مفروغا منه في نفقتها فامتنعت من أكله ؛ هل يسقط فرضها في ذلك الوقت ويلزمه أن يقدمه إليها في كل وقت ، أم يتركها حتى تطلبه؟ فإذا كان له تركها إلى أن تطلبه ولم تطلبه حتى مضت أوقات هل يلزمه ما فات أم لا؟ وإن طلبت حبا أو دراهما في نفقتها بدلا من الطعام يجب ذلك أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن الزوج إذا قدم للزوجة طعاما مأدوما سقط عنه قدر ما يتعلق بذلك الطعام لوجبة أو وجبتين أو أكثر ما لم ينته إلى التغير أو إلى العفونة ، فإذا كرهت أكله سقط مقدار ما يتعلق بذلك الطعام من ذمته له