الشريفة وفي سائرها بالسمحاق (١) ، حكم علي عليهالسلام وهو عندنا من الأصول المتبعة ، وسائر الشجاج مقدرة على رأي الحاكم فيما تقضي به المشاهدة من سعتها وضيقها وتعبها وهونها ، ولا يمكن أن يوقف بذلك على حد ، وإن كان قد أمن أهل العلم من الناشرة فما خلفها إلى الآمة ، ولكنا لا نرى ذلك ، ولا نصوب الوقوف له على غاية لا يتجاوز جواز اختلاف الحال فيه ، وله مسلكان : إما تقديره بالتقريب والقياس على الشجاج التي ورد النص فيها ، وإما تقدير أن يكون المصاب عبدا ولم تنقصه تلك الإصابة من قيمته ، ثم تنقل القيمة إلى الدية ، والأول أوكد فيما نرى والله أعلم.
مسألة
في الأجير الخاص والمشترك هل يكون القول قولهم فيما تلف معهما ، أم عليهما البينة ، أم بينهما فرق؟
الجواب عن ذلك : أن القول قول الخاص مع يمينه إن اتهم ، والمشترك لا بد من البينة لأنه يحاول نقل الحكم من لزوم الضمان إلى غيره فلزمه البينة على ما يسقط عنه ما هو في حكم المستقر الثابت بخلاف الأول فلا ضمان عليه إلا بمثل ضمان المودع بالتعدي وما جرى مجراه.
مسألة
فيمن باع شيئا من غيره ثم ادعى بعد ذلك أنه وقف هل تقبل دعواه بعد إقراره أنه ليس بوقف أم لا؟ وهل تقبل دعوى الورثة إذا حكوا ببينة على أنه وقف قبل البيع أم لا تقبل؟
__________________
(١) السمحاق : وهي التي بلغت إلى جلدة رقيقة تلي العظم ولم تنته إلى العظم.