الجواب عن ذلك : أنها نذرت أن الله عزوجل إذا رزقها ولد جعلته محررا في الرق ، والتحرير هو التكرير والترديد فكأنها أكدت ذلك النذر وكانت تنذر به لخدمة البيعة ، فلما وضعتها حرجت بذلك ـ إذ المرأة لا تصلح لذلك ـ فقالت ما حكى الله عنها ، وكان النذر بذلك جائزا في شرعهم فاعلم ذلك.
المسألة الحادية والعشرون
عن من ذبح إلى غير قبلة وسمى ؛ هل تحل ذبيحته أم لا؟
الجواب عن ذلك : أنه إن تعمد ذلك لن تحل ذبيحته ، وإن كان غير متعمد حلت.
المسألة الثانية والعشرون [عن العوام المقلدين لأهل مذاهب الباطل]
عن العوام المقلدين لأهل مذاهب الباطل ولا يرون إلا بقولهم ولا يسمعون إلا كلامهم ؛ هل تحرم رطوبتهم كما تحرم رطوبة الملحدين أم لا؟
الجواب عن ذلك : أنهم إذا كانوا من فرق الإسلام كان حكمهم حكم المسلمين في جواز الرطوبة ، وإن أخطئوا وفسقوا بتقليد علمائهم وقبول قولهم دون قول غيرهم.
المسألة الثالثة والعشرون [في شهادة الأعمى]
في الأعمى يعرف الرجل ؛ هل تجوز شهادته على صورته أم لا يجوز ذلك؟