فيها الإشكال ، أو تكون دون نصفها ؛ فإن عمت نصفها واشتبه النصفان والتبس أمرهما وجب تجنب تلك الأرض لاستواء الحظر والإباحة ، فغلب الحظر على الإباحة ، وإن كانت النجاسة أصابت دون النصف ، كان عليه التحري وتغليب الظن ، فإن استوى الحال ولم يجد جهة غيرها صلى في مقدار الثلث على أنه لا نجاسة فيه وجاز له ذلك وأجزأ ، ولكثرة الأرض تأثير في خفة الحكم ، وكذلك إن قلّت النجاسة بحيث لا يظهر أثرها بريح ولا لون ولا طعم ، بل يذهب ذلك في أثناء الأرض ؛ فإن حكم النجاسة يسقط لأن الأرض أحد الطهورين قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الماء لا ينجسه إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه» فالتراب مقيس على الماء ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا» (١) فاتفقا في الاسم والحكم ، فاستمر القياس ، وصحت العلة ، فتماثل الحكم ، فتفهّم ذلك موفقا.
مسألة
في القوم الذين يغيرون على غيرهم ظلما هل يجوز أخذ ما يجلبون به من المال أم لا يجوز من غير ولاية للمغار عليهم من قبل الإمام؟
__________________
(١) الحديث في نصب الراية ١ / ١٥٨ بهذا اللفظ. والأشهر فيه : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» ، ذكره في (موسوعة أطراف الحديث النبوي) ٤ / ٤٩٨ ، وعزاه إلى البخاري ١ / ٩١ ، ١١٩ ، والترمذي ٣١٧ ، وأبو داود في الصلاة ب ٢٤ ، والنسائي ٢ / ٥٦ ، وابن ماجة ٥٦٧ ، وأحمد بن حنبل ١ / ٢٥٠ ، ٢ / ٢٤٠ ، ٢٥٠ ، ٤١٢ ، ٤٤٢ ، ٥٠١ ، ٥ / ١٤٥ ، والبيهقي ٢ / ٤٣٣ ، ٤٣٤ ، والطبراني ١١ / ٦١ ، ٧٣ ، ١٢ / ٤١٣ ، ومسند عبد الرزاق ٩٨ ، وكنز العمال برقم (٣١٩٠١) ، ومسند ابن أبي شيبة ٢ / ٤٠٢ ، وتمهيد ابن عبد البر ٥ / ٢٢٢ ، وفي تفسير الدر المنثور ٥ / ٧٣ ، ٢٣٧ ، ٢٤٠ ، وتفسير ابن كثير ٢ / ١١٢ ، ٢٨١ ، ٣ / ٤٨٩ ، ٤ / ٣٤ ، ٣٦٧ ، ٦ / ٥٠٦ ، ٥١٣ ، وفي تفسير القرطبي ٥ / ٢٣٧ ، ٨ / ٣٧٢ ، ١٠ / ٤٦ ، ٤٩ ، ١٦ / ٢١٧ ، ١٩ / ٢٠ ، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ٤ / ٤٩٨.