ذلك الموضع هي ، ثم باع ذلك الموضع الذي فيه الحبلات هل صاحب هذه الحبلات أولى بالشفع أم سائر الشفعاء؟ قال وهل يستوي ذلك إذا كانت الحبلات هذه هبة ، وإذا كانت صدقة أم في ذلك فرق؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن المالك إذا تصدق من مكان معلوم بحبلات معلومة كانت الصدقة صحيحة وكانت شائعة في المكان تتميز بالقسمة والمساهمة ، فإذا بيعت إلى جنبها أرض أخرى كان الشفاع لأهل البقعة على سواء ، وإذا بيع الموضع كان صاحب الحبلات أولى بالشفع من غيره لأنه شريك مساهم ، وفرق بين الهبة والصدقة في ذلك ، لم يستحق الشفعة.
المسألة الثالثة
قال أيّده الله : إذا كانت عين بين قوم معينين تحصرهم المعرفة وبيعت سهمة في تلك العين هل تكون الشفعة لجميع أهل تلك العين وإن لم يكن أحدهم ينتفع بما يصير إليه أم تبطل الشفعة؟
الجواب في ذلك : أن الشفعة تقع للجميع ، ولا فرق بين أن ينتفع أحدهما بما يستحقه أم لا ؛ لأن الأملاك لا يعتبر في ثبوتها الانتفاع وكذلك الاستحقاقات فاعلم ذلك موفقا.
المسألة الرابعة
في أرض بيعت وفيها شفعة لصبي صغير ، وسكت أبوه عن المطالبة مع علمه بالبيع هل يكون للأب المطالبة بما يستحقه ولده من الشفعة بعد السكوت أم لا؟