الحادي والعشرون
في امرأة قالت للغير : خذ من زوجي مهري الذي عليه فقد صار لك. ولم يأخذه حتى ماتت هل ذلك وصية ، وقولها في صحتها ولم ترجع عن ذلك حتى ماتت أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن قولها هو لك محتمل ولا سيما وهو على الغير ؛ فإن قبضه في حياتها استأمرها فيه ، وإن كانت ميتة لم يتعلق له الحكم ، لأنه ليس فيه معنى الوصية ، ولا لفظها متعلق بغير العين ، إلا أن يكون المهر قد تعين جرى مجرى الإقرار.
الثاني والعشرون [في الحقوق التي بإذن الإمام]
قالوا أيدهم الله تعالى : ما الفرق بين الحق الذي يكون للإنسان إنفاذه من غير رأي الإمام وبين ما ليس له إنفاذه إلا بإذنه؟ قالوا : وهل يكون بين وصي الإنسان أو وكيله في ذلك فرق أم لا؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الحقوق المتعلقة بالباري سبحانه كالأعشار ، والزكوات ، والمظالم ، وما يجري مجراها من أموال اليتامى والأوقاف وغير ذلك لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الإمام أو من يكون من قبله ، والحقوق المتعلقة بالآدميين يجوز التصرف فيها من غير إذنه ، ولا فرق في ذلك بين الوكيل والوصي في أنه لا يجوز لهما التصرف إلا بالإذن ، لأن قوة أيديهما لا تبلغ قوة يد الموصي والموكل ؛ إذا لم يجز للموصي والموكل التصرف إلا بإذن الإمام أو من يكون من قبله ؛ فالوصي والوكيل إلى الإذن أحوج ، والوصية عموم ، والوكالة خصوص.