المعين سواء عقد عليه إجارة الحج أو أمسك ؛ فإن حج غيره أعني الوصي كان الحج له والأجرة عليه ، ولزم استئناف الحج للمعين إذا كان من الثلث أو أجازه الورثة.
الثالث والأربعون [في استنابة الأجير بالحج غيره]
قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى في الأجير في الحج إذا استناب عنه في بعض المسافة بأجرة أو بغير أجرة ، أو استنابه في الحج كله ما ترى في الأجير هل يمضي شيء من ذلك أم لا يصح؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أنه لا يصح الاستنابة في بعض عمل الحج إلا لعذر ، وكذلك لا يحجج غيره لأن الحج وإن شابه أعمال الإجارات في كثير فهو يخالفها في وجه واحد وهو أنه عبادة قد يقصد المستأجر والوصي فيها من شخص ما لا يقصد ولا يريد في شخص آخر لأنه يراد استيفاء العمل على وجه ولا يراد مجرد حصول العمل ، وبعض العمل غير مقصود في نفسه وهو ما قبل الإحرام.
الرابع والأربعون [في أحكام المخابرة]
قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى في المخابرة الفاسدة إذا أراد الخبير إخراج الخبيرة هل له ذلك بغير رضاه بحكم الحاكم وبغير حكمه؟
الجواب عن ذلك : أنه لا يجوز إخراج المخابر إلا بحكم الحاكم ؛ لأن المسألة مما وقع فيه الاختلاف بين العترة عليهمالسلام خاصة ، بين الأئمة عامة ، فلا ينتقض إلا بالحكم.