[مسائل أخرى متفرقة]
سألت عن رجل تزوج امرأة مسلمة في حال تغطيته بالإسلام ثم بانت ردّته ثم بقيت المرأة على الإسلام إلا أنها في عقاله لا تجد سبيلا إلى الخلاص ما يكون الحكم في ذلك؟
الجواب : أن النكاح قد انفسخ بينها وبين زوجها بالردة التي أحدثها ، وإسلامها صحيح ، والنكاح ثابت من الرجل المسلم والصبية الصغيرة.
وسألت : عما يكون في يده من الأملاك والذي يكون في يد المرتد من الأملاك يكون لورثة المسلمين إلا أن يكون الدار التي هي فيها الأملاك دار حرب فهي ملك للمسلمين إذا غلبوا عليها؟
وسألت : عن المطرفي إذا أوصى بالحقوق الواجبة أتصح وصيته أم لا؟
الجواب : أن وصيته لا تصح.
وسألت : عن رجل تزوج امرأة في حال الصغر ثم طلقها بعد البلوغ ولم تحض هل عدتها بالأشهر أم بالحيض؟
الجواب : أن المسألة معرضة للنظر ، والأقرب أنها ما لم تحض فعدتها بالأشهر على بقاء الأصل الأول.
وسألت : عن الكلام في أموال الشرف وما ذكرنا من فضلهم ، والحجة عنهم للصدقة ، وذكرت أن الغني يشاركهم في ذلك والمملوك؟