الخامس والعشرون [في الوقف في تسبيح الركوع والسجود]
قالوا أيدهم الله : ما ترى في التسبيح المستحب في الركوع والسجود إذا وقف المصلي على كل واحد منه ووصلها بالأخرى مع الوقف ؛ هل يقدح ذلك في إفساد الصلاة قبل خروج الوقت وبعده أم لا؟ وإن لم يقدح في إفساد صلاته ؛ هل ذلك ينقص شيء من ثوابه أم لا؟ وهل فرق بين أن يعمل ذلك عامدا عالما أو جاهلا ناسيا؟
الجواب عن ذلك : أن الوقف عليها جائز ، فإذا وصل حرك ؛ فإن وصل ولم يحرك لم تفسد صلاته فيما نرى ؛ فإن تعمد ذلك وعنده أنه غير جائز بعلم أو تقليد كانت صلاته فاسدة ، لأن خلاف الأمر الشرعي عمدا معصية ، والصلاة موضوعها الطاعة ، وأما قلة الثواب أو كثرته فهو غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه ، وأما قضاء الصلاة إذا فسدت فإذا تعمد فيها خلاف الأمر قضاها في الوقت وبعد خروجه.
السادس والعشرون [في رمي جمرة العقبة بعد زوال اختيار الظهر]
قالوا أيدهم الله فيمن لم يرم جمرة العقبة يوم العيد إلى زوال اختيار الظهر ؛ هل يرميها آخر النهار ويحل ويلزم دم أو لا يلزم شيء؟ وما تحدّ رمي جمرة العقبة يوم العيد للمختار للأداء أم اليوم وقت الإجزاء أم غير ذلك؟
الجواب عن ذلك : أن الوقت المختار للرمي في يوم العيد إلى زوال اختيار الظهر ؛ فإن أخر ذلك إلى آخر النهار رمى وأحل وجبر بدم لتركه النسك وهو الرمي في الوقت المعتاد للسنة الشريفة.