علي عليهالسلام وحلالها حلال وحرامها حرام ولا يجب علينا البحث كما يجب عليه عليهالسلام فلأن المعلوم أنهم كانوا في وقت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقراء وكانوا في وقت علي عليهالسلام أغنياء فلم يطعن عليه بذلك إلا الخوارج لعنهم الله وكذلك لا ينقده علينا في عصرنا إلا الروافض أخزاهم اللهعزوجل بأيدينا إن شاء الله فما ذلك عليه بعزيز.
المسألة العاشرة [في قتل الأسير]
قال أرشده الله تعالى : وقتل الأسير بعد ما أوثق وأثخن؟
الجواب عن ذلك : أن قتله جائز إذا كانت الحرب قائمة وقد قتل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم النضر بن الحارث أسيرا موثقا بالأغلال ، وقتل عقبة بن أبي معيط بالصفراء أسيرا موثقا وعلي عليهالسلام قتل المدبر يوم صفين وأجهز على الجريح وقتل ابن البنوني أسيرا موثقا يوم الجمل ، وشرح هذا يطول لو أوردناه [٤٩٥].
المسألة الحادية عشر : في أخذ بلاد الأفراد قبل أن تبلغهم الدعوة وهل فيهم سبيا؟
الجواب عن ذلك : أنه لا بد من بلوغ الدعوة إلى الكفار والمسلمين وقد قال الله تعالى: (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [الإسراء : ١٥].
فإن أراد بذلك أمرنا والطعن والإنكار علينا فلم يبق بلد في ديار الإسلام حتى بلغتها دعوتنا تعدت إلى مرباط ثم من مرباط إلى بلاد الهند وجزيرة قيس وجازت العراق ثم صدرت من مكة حرسها الله ثلاثة عشر نسخة فانتشرت