المسألة الثالثة [في مسائل أخرى]
فيمن يفعل في طعامه وتبديده للجن ، وكراهته للمسير في يوم دون يوم ، والجواز في طريق دون طريق ، وهذا لا يكون شركا بالله سبحانه حتى يعتقد تعظيم الجن ، وتعظيم اليوم والطريق ، وأن لها تأثيرا من قبل نفسها في النفع والضر وما سوى ذلك فجهالات لا تبلغ الشرك ، والتوبة تجزي من ذلك كله ، والمعاهدة التي ذكر إذا لم يتبين أنه جعل على نفسه فيها عتقا ولا نذرا علم بيقين فلا شيء عليه لأن الأصل براءة الذمة من ذلك.
المسألة الرابعة [في وقف العبيد]
في عبيده الذين أوقفهم بعد عينه وجعل منافعهم لأنفسهم ووقفهم صحيح إذا كانوا أهل صلاح ، وإن كانوا لا يصلون ولا أعفاء ، ولا فيهم طلب الآخرة ؛ فالذي أرى أن وقفهم لا قربة فيه لأنه يكون تمكنا لهم من المعاصي ، فإن قيل بأنه تمكين من الطاعات قيل هم متمكنون من الطاعة الكاملة مع الرق الذي ثوابها يرجح ثواب الأحرار ، كما في الأخبار الشريفة فيما صنعوا فلا نرى وقفهم لهذه الحال.
المسألة الخامسة [في بيع الأدم]
في بيع الأدم مدبوغة موزونة بميزان ناقص على أنه واف ، ضأنية على أنها ماعز ، مخرقة على أنها صحيحة والثياب محرقة مرفوة على أنها سليمة وهذا من باب الغبن ، والتوبة عنه تجزيه فإن كان ، كان التفاوت في ذلك معلوم جهل أربابه أخرج ذلك القدر إلى بيت المال ، فإن علموا بتمييز له ما يخص كل واحد منهم فكذلك ، وإن لم يعلموا ولا يعلم التفاوت بين القيمتين خرج بالتحري ولا شيء عليك إلا الاجتهاد وأصل ذلك التوبة النصوح بالندم على ما فات لأجل قبحه ، والعزم على أن لا يعود إلى ذلك ليل ذلك.