ومن مسائل سأل عنها القاضي الفاضل
محمد بن عبد الله بن حمزة (١)
الأولى
في عبد لرجل قتل رجلا خطأ وتعلقت الجناية برقبته ، ثم أعتقه مالكه بعد ذلك ومنع ورثة المقتول من الاسترقاق والملك والبيع هل يصح أم لا؟ وإذا صح هل يضمن قيمة العبد أو الدية؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن العتق يصح لأن حق ورثة المقتول لم يتعلق بالنفس من كل وجه ، وإنما يتعلق بها من وجه دون وجه ، والذي يلزم مولاه قيمته بالغة ما بلغت لأن الحكم منتقل إلى المال ، وهذا المعتق في حكم المتعدي في عتقه فكان ضامنا قيمته لورثة القتيل ولم يكن منه تعد ؛ وإنما هو جار مجراه إلا أن يعلم الجناية فإنه بالعلم كالمختار لنقل الحكم إلى ماله ونفسه ؛ فكأنه اختار نفع أرش الجناية على تسليم العبد فيكون عليه الدية والحال هذه ، والحكم يفترق في العلم والجهل كما ترى.
__________________
(١) محمد بن عبد الله بن حمزة بن إبراهيم بن أبي النجم القاضي ، العلامة ، ركن الدين ، قاضي قضاة المسلمين ، كان حاكم صعدة أيام المؤلف الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ، وله مذاكرات ومراجعات ، وأثنى عليه الإمام المنصور بالله كثيرا ، وقد توفي في زمنه سنة ٦١٠ ه ، وكان يروي عن أبيه عددا من كتب الزيدية بأسانيد مختلفة منها أمالي المرشد ، وأمالي أحمد بن عيسى ، وصحيفة علي بن موسى الرضا ، وكتاب أصول الأحكام ، للإمام أحمد بن سليمان ، كما روى عن القاضي جعفر بن أحمد ، وعنه : ولده عبد الله ، والشيخ محيي الدين محمد بن أحمد النجراني ، والمؤلف.