فصل
قال أرشده الله : فإن قيل : إنهم إنما أخذوا لتخلفهم على الإمام بعد انتشار الدعوة بغير إذن منه ، قال أرشده الله : وقد تخلف عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعن علي عليهالسلام قوم فلم يعرضوهم ولم يجيزوا أخذهم.
الجواب عن ذلك : أن أكثر ما يتعلق بهذا اللفظ قد تقدم جوابه ، ونزيد بيانا وهو أن ليس في تركهم لهم ما يدل على حرمة الأخذ لهم ، بأنّا قد بيّنا أن أمر هذا إلى الإمام فإن رأى هلاكهم وأخذ أموالهم فعل ولا حرج ، وإن رأى إلى الترك ترك ولا حرج ، فلا معنى للاعتراض بمجرد الإمساك ، فأما أنهم تركوهم لأنهم لم يستجيزوا أخذهم ، فمن أين ذلك؟ وما الطريق إليه؟
قال : فالسؤال بحاله لأنهم أخرجوه إلى غير إمام العصر وهو لا يجزيهم.
فصل
قال أرشده الله : قال : فإن قيل : ما أخذه من أهل العصر على سبيل التضمين على ما ذكره الشريفان الأميران عماد الدين يحيى بن حمزة ، ومحيي الدين سليمان بن حمزة تولى الله توفيقهما وذكر أن أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على شدة ما بينهم لم يتركوا حقا واجبا إلا أخرجوه إلى غير إمام العصر لم يجزهم ذلك ، والمعلوم إخراج الحقوق إلى غير علي عليهالسلام بل يخرجونها في خيرته.
الجواب عن ذلك : أن المأخوذ على وجهين : تضمين ، وعقوبة ، ولا يخرج عنهما إلا المسلم المحقق فسقط قوله في باب التضمين وما يتعلق به.