وابيضاض الأبيض ، وزهو التمر على ألوانه بتهيئة الله وإيناعه صحة بيعه عنه جوابان :
أحدهما : أن موضع الشرع النبوي لا يعلل ؛ لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك ، وهو لمصالح لا يعلمها إلا الله عزوجل.
والثاني : أنها إذا شريت قبل صلاحها احتاجت إلى الوقوف إلى مدة صلاحها فيدخل البيع الجهالة لجهالة المدة.
وأما ما شري ليقطع في حينه فيستحق عندنا أنه لا يتعلق به النهي الشرعي شرفه الله تعالى وأما العقود فباقيها يصح فيها من الصدقة والهبة وما جانسهما.
الحادي والخمسون [في المخابرة]
قالوا أيدهم الله تعالى : كيف الطريق إلى كرا المثل في الأراضي عند من عادتهم المخابرة بنصيب ما يحصل في الأرض ، ولا يوجد في البلد إلا من هو على ذلك ، وهل يكون للخبير أن يعطي الكرى من غير ما زرعه في تلك الأرض أم لا يكون إلا من عين ما زرعه فيها؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الأمر في ذلك ملتبس جدا ، وأقرب ما يعمل فيه أن يقدر سهمه صاحب الأرض في ثمر بين ، وسهمة من يحاسبه في أرضه في ثمر بين من السهمة المعلومة بين الخبيرين ، ويجعل ذلك في أوسط الثمار ، ويقدر بقيمة متوسطة من الأسعار ، ثم يجعل الكرى ذلك القدر.
وأما قوله : هل يعطيه من غير جنس الغلة فهذه مسألة أخرى يخرج من