الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الجماعة الذين قال لهم حجوا عني إن كانوا معينين محصورين كان وصيته لكلهم ، فمن قبلها ثبتت له وثبت حكمه فيها ؛ فإن حجّج ثبت ذلك ، وإن حج بنفسه وهو يصلح كان له أجر مثله وصح ذلك ، وإن كانوا غير معينين صحة الوصية بالحج ؛ ولم تصح الوصية إلى إنسان لأن الوصية لو صحت إلى غير محصور وتعدت ولا حاصر نفذت إلى كافة المكلفين لا قائل بذلك ؛ فإن فعل ذلك رجل حسبة أو بأمر الإمام إن كان في وقته صح ، أو أمر به واحدا أو جماعة حسبة صح ، أو حج أحدهم ممن يصلح لذلك صح ، وكان له أجرة مثله في غير وقت الإمام أو بأمره.
فأما في الرجل أو الرجلين فلا شك في وصيتهما ؛ فإن قبلا أو أحدهما صح ذلك ونفذ التصرف.
الأربعون [في رجل حج بأمر وصي ولم يعقد معه إجارة]
قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى في وصي قال لرجل حج عمن أوصاني. وحج الرجل ولما يعقد معه إجارة صحيحة هل يصح الحج ويستحق الأجرة أو لا يصح؟ وإن لم يصح فهل يجب عليه رد ما أخذ من مال الميت إن كان قد أخذ منه شيئا ويرجع بالأجرة على المستأجر أم لا ولمن يكون الحج إن لم يجز عن الميت؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن المأمور إذا حج بأمر الوصي ولم يعقد معه إجارة صحيحة ووفى العمل كان له أجرة مثله وأجزأ الحج عن الميت ؛ لأن الأمر ممن يصح منه الأمر ، والمأمور ممن يصح منه العمل ، وترك ذكر الأجرة أو تصحيح العقد فيها لا يبطلها.