المسألة السادسة [في العوض]
ومما سأل قال : تحقيقك العوض لا يصح لأن الطفل الذي يموت في بطن أمه لا عوض له فتحقيقك العوض غير صحيح.
الجواب : أن العوض إنما يحصل لمن تألم ، والألم فيما دلنا عليه الدليل لا يكون إلا للمستهلين ، ولا مانع من حصول الموت في الحيوان بدون الألم ، كما نعلم في طير الجنة ، الذي قال تعالى : (وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) [الواقعة : ٢١] ، فدلت دلالة العدل أن ذلك الطير يموت بحيث لا يتألم ، كذلك الجنين ، لأن الألم إذا تعرى عن جلب نفع أو دفع ضرر أعظم أو مجموعهما أو استحقاق كان ظلما من أي فاعل كان ، لأن الفعل إنما يقبح ويحسن وقوعه على وجه ، ولا يعتبر الفاعل خلافا للمجبرة ولا أحد من المسلمين أنكر بعث البهائم ممن يدعي الإسلام إلا الباطنية ، ولا أعلم أحدا ممن ينتحل العدل أنكر العوض إلا المطرفية ، ومن أنكر ما قلنا فليتبع كتب أهل العلم يجد الأمر كما ذكرنا.
المسألة السابعة في المتولدات
إذا كان يتولد في الشجة آلام كثيرة ضرورية ، وأجسام مثل الدود والقيح وما أشبهه ، هل ذلك من فعل الله سبحانه أو من فعل العبد؟ فقد وقع الإجماع أن الصفات الضرورية لا فاعل لها إلا الله سبحانه أو من فعل العبد ، وهناك أفعال أجسام.
الجواب : اعلم أن الحاصل في الجراحة على وجهين من فعل العبد ومن فعل الله سبحانه ، فأما القيح والدود فهو فعل الله سبحانه بالقصد والإرادة