والصلاة ، على رأي من جوز الكفارة فيها إلى غير ذلك ، وقد يتوهم في حال المرض أن شيئا يجب عليه ، ثم يبرأ فيكشف له الحال أنه غير واجب.
المسألة السادسة والعشرون [في الردة]
في أحد الزوجين إذا ارتد عن الإسلام بما تقع به البينونة ، فقد كثر الخلاف في ذلك بين أهل البيت عليهم سلام رب العالمين؟
الجواب عن ذلك : أن أحد الزوجين إذا ارتد وقعت البينونة بالردة بشرط انقضاء العدة ، وانفسخ النكاح ؛ فإن تاب المرتد وهي في العدة فهما على نكاحهما وإلا فإن تعذر ذلك ثبت الانفساخ من الخطاب.
المسألة السابعة والعشرون [في الخراج بالضمان]
عن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الخراج بالضمان» (١)؟
[الجواب] : هذا الخبر في عبد استغله رجل لزمه ضمانه ببيع فاسد وأنه يرده ولا يزد عليه وهو في ضمانه في ملك.
__________________
(١) أخرجه ابن حبان برقم (٤٩٢٧) ، وابن ماجه برقم (٢٢٤٣) في التجارات باب الخراج بالضمان ، والشافعي في (بدائع المنن) ٢ / ٧٤ ، وأحمد ٦ / ٨٠ ، ١١٦ ، وأبو داود ٣٥١٠ ، والترمذي تعليقا بأثر حديث رقم (١٢٨٥) ، والدار قطني ٣ / ٥٣ ، والطحاوي ٤ / ٢١ ، ٢٢ ، والحاكم ٢ / ١٤ ، ١٥ والبغوي ٢١١٨ ، وهو في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٤ / ٦٦٧ ، وعزاه إلى مصادر كثيرة منها البيهقي ٥ / ٣٢١ ، ٣٢٢ ، وابن حبان ١١٢٦ ، وأبو داود برقم (٣٥٠٨ ، ٣٥٠٩ ، ٣٥١٠) ، وتلخيص الحبير ٣ / ٢٢ ، وكنز العمال بأرقام (١٢٦٥ ، ١٢٦٧ ، ٩٦٩٨) وغيرها.