مسألة
فيمن أحرم بالحج ودخل مكة ، ومنع من عرفات هل يحلل بعمل عمرة ويلزمه دم لرفضه الحج ، أم يكون حكمه حكم من لم يدخلها في أنه يبعث بالهدي ، أو يصوم العشرة الأيام إن لم يمكنه ويتحلل عقيب ذلك ، وإذا جاز له أن يتحلل بعمل العمرة ، وهل يستأنف الإحرام بالعمرة أم يطوف ويسعى ويقصر فقط؟ وهل يجوز له ذلك قبل يوم عرفة أم لا يجوز ذلك إلا بعد فوات وقت الوقوف؟ وهل من يكون خائفا في اللبث هناك فرق؟ وبين من لم يكن خائفا؟ أو لا فرق في ذلك؟
الجواب عن ذلك : أن من هذه حاله يبعث بالهدي إن أمكنه أو يصوم العشرة الأيام كما أمر ويتحلل عقيب ذلك ، ولا يجدد الإحرام ، بل هو على الإحرام الأول ، وإنما يجدد النية للعمرة من محلها ، وذلك كله بعد يوم عرفة ، لأنه وقت الإياس من التأدية ، ولا بد أن يكون خائفا لأنه لا يترك ما يلزمه إلا للخوف أو ما يجري مجراه فهو في حكمه.
مسألة في هدي الحاج
هل يجوز ذبحه بغير منى وكذلك هدي المتمتع هل يجوز ذبحه في غير الحرم أم لا؟
الجواب عن ذلك : أنه لا يجوز ذبح هدي الحاج إلا بمنى ، وهدي المتمتع لا يذبح إلا في الحرم عندنا للخبر ، فإن كان هناك عذر ففجاج مكة كلها منحر ما لم يخرج عن الحرم.