الجواب عن ذلك : أن الشهادة مشدد فيها ، وقد أرى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم الشمس الشهادة وقال : «على مثلها فاشهد وإلا فدع» ، وقد يجوز تلبيس الصوت على الأعمى ، وإن وجد فيهم من لا يكاد يتغابى عليه صوت بعض الناس من بعض لشدة فطنته ، وإنما ذلك نادر لا حكم له.
المسألة الرابعة والعشرون [في الضمان]
عن رجل مضى ومعه قدح فيه زيت أو غيره من الأدهان فسقط القدح ، فتطاير الذي فيه في دقيق رجل آخر ؛ هل يضمن صاحب الدقيق لصاحب الدهن شيئا أم لا يضمن؟
الجواب عن ذلك : أنه يتقوى عندنا أن صاحب الزيت ملك الدقيق بالاستهلاك ، ولزمه لصاحب الدقيق غرامة دقيقه ، وكان أولى بالدقيق بزيته ، فإن لم يسلم له عوض دقيقه كان صاحب الدقيق أولى به مزيتا ولا شيء عليه فاعلم ذلك.
المسألة الخامسة والعشرون [في الوصية]
فيمن أشرف على الموت فأوصى بشيء من ماله أن يخرج عما يجب عليه ، فسلم من ذلك المرض ولم يخرج ما أوصى به ؛ هل للإمام أو واليه أن يأخذ منه ذلك المال منه أم لا؟
الجواب عن ذلك : أنه إن كان عين الواجب عليه ، وكان من مال للإمام المطالبة به كان له ذلك ولواليه ، وإن لم يعين لم يلزم ذلك لأنه يوصي عند خشية الموت ؛ فأما إذا حي لم يجزه إلا القيام به بنفسه ، كالحج ، والصيام ،