يسير وهو مفلس جاز له الانتفاع باليسير لنفسه وولده ، وكذلك إذا كان في مصر ضيق الحال قليل المرفقة في الاكتساب وكان معه قدر الذي إذا قضى به دينه أدى إلى تلفه وتلف أهله والإجحاف بحالهم كان له أن يستمتع باليسير إلى أن يأتي الله سبحانه بفرج مما نزل به ، وإن كان معه اليسير وعليه من الدين اليسير وهو في حكم الغني في هذه الحال فعليه القضاء ، وإن لحقه بعض الضر ؛ لأن الحقوق لا ترفع باستضرار من لزمته تأديتها.
المسألة الثالثة
قال أيده الله : إذا سافر رجل بلدا بعيدة واستخلف رجلا آخر على أهله وسلم إليه المسافر شيئا ينفقه عليهم وفي بيته شيء لم يأمره ينفق منه ، ثم أنفق ما سلمه إليه إلى أن نجح ، وقد جعل المسافر نفاقه من جملتهم ، فاختص المستخلف من ذلك بشيء من دونهم ولم يعلم هل يكره ذلك أم لا يكرهه ، وغالب ظنه أنه يكرهه ما يلزمه إذا أراد الخلاص؟
قال أيّده الله : ثم بعد نجح ما سلمه إليه باع مما في البيت وأنفق عليهم بغير إذنه ؛ ما يلزمه إذا أراد الخلاص؟ وادعى رجل آخر بعد ذلك أن من جملة ما في البيت شيئا وديعة له أو رهنا ، ولم يعلم المستخلف ذلك ، وإن كان يظن صدقه ما يلزمه في ذلك مع أن المسافر لا يرجى له وصول في هذا الزمان ، هل يتضيق عليه من ذلك شيء قبل وصوله أم لا؟
[الجواب] : اعلم : أن هذه المسألة تشتمل على ثلاث مسائل ، ونحن نفصل لك الجواب مختصرا إن شاء الله.