مسائل أخر وردت من مكة ـ حرسها الله ـ
المسألة الأولى [عن المعاملة في دار الظالمين]
عن المعاملة في دار الظالمين فصرف دراهم دينارا ودرهما وهو من مظالمهم وغيرها مما يجلب إليهم من ظاهر الحل؟
الجواب عن ذلك : أن الحكم للأعم الأكثر فإن كان الحرام فالمقبوض بيت مال بلا إشكال ، وإن كان الأكثر الحلال فظاهره الحل ، وإن استويا في الظن رجح الحظر على الإباحة وكان المقبوض بيت مال ، فهذا هو الشرع فيما نعلمه.
المسألة الثانية [في الهرج باليمين على الظنّ]
في الهرج باليمين على الظنّ بالمال ثم تبين بعد ذلك الحنث؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن اليمين إن كانت على الظنّ فلا إثم وإن كانت على القطع وجبت الصدقة بالثلث من المال ، وإن التبس الحال فالحيطة الإخراج لثلث المال من الملك صدقة ، إذ القربة تتعلق بالنذر بالمال لا تتعلق بالحال هذه الآية فاعلم ذلك ، وإن كان قد صرف ما في يده كما ذكر إلى من يوثق به جاز ، وإن كان هذا بعد الحنث يكره استرجاعه لئلا يؤدي إلى إبطال الحقوق ، وأما قبل الحنث فالحيلة في سقوطه غير مكروهة ، والله الهادي.