الجواب عن ذلك : أن له أن يسبح وأن يقرأ ؛ والقراءة عندنا أولى فإذا قرأ أجزأه الحمد ولا يلزم إضافة سورة أخرى إلى الفاتحة ؛ لأنا لم نوجب إضافة السورة لمجرد إيجاب القراءة ، وإنما ذلك لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وسورة معها» وفي بعض الأخبار «وقرآن معها» بعضها «وشيء معها» فإذا قرأ الفاتحة كان قد ذكر.
وأما قوله : يجهر أو يخافت. فليس له إلا المخافتة قولا واحدا ، بدليل أنه لو كان جهر صلىاللهعليهوآلهوسلم في الركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء لما وقع الخلاف في القراءة والتسبيح ، وإنما خافت ؛ فقائل يقول : قرأ. وقائل يقول : سبّح. ومن جهر فقد ابتدع وخالف المعلوم من دينه صلىاللهعليهوآلهوسلم وسنته ، فاعلم ذلك.
المسألة السابعة [في البيع]
في رجل باع عبدا وشرط على المشتري أن يرد الثمن إن أبق إلى مدة معلومة هل يصح البيع والشرط ، أو يصح البيع ويبطل الشرط ، أو يبطلان معا؟
الجواب عن ذلك : أن البيع يصح ، ويبطل الشرط لأن البائع قد أخذ ما في مقابله العبد وهو الثمن ، والمشتري قد أخذ ما في مقابله الثمن وهو العبد وإن الإباق أمر آخر ؛ فلم يصح اشتراطه في العقد فصار الاشتراط لغوا.
المسألة الثامنة [في البيعة]
في رجل حلف بالبيعة ثم حنث ولا يعرف البيعة ولا ما فيها؟
الجواب : أن من حنث بأيمان البيعة كان عليه كفارة يمين إلا أن يكون قد