مسألتان لم يعلم من سأل عنهما
فأحببنا وضع الجواب له إن وقف عليه أو لغيره تعرضا للثواب من الله سبحانه.
الأولى
في رجل تزوج امرأة ودخل بها ، ثم غاب عنها ، وصار يدور في البلاد ، ولا يقوم بشيء من حقوقها ، ولا بنفقة له بما يجب لمثلها على مثله.
قال السائل : هل لقاضي الإمام أن يكرهه على تسليم ما يجب عليه من دون وكيل المرأة أم لا؟ وهل له أن يكرهه على الطلاق أم لا؟
الجواب عن ذلك : أنه لا يلزمه والحال هذه إلا أن يكون لها وكيل أو ولي مطالب ؛ لأن الحال يحتمله ، والحقوق لا تلزم بالتجويز ؛ فإن علم منه تمردا عليها بعد المطالبة وأنه قد صار يفر من بلد إلى آخر مما يلزمه من الحق ، كان لولي الإمام أو حاكمه إكراهه على الاستقرار بما يلزمه والإنفاذ إلى المرأة لتقيم وكيلا ينازع لها لأن الإمام إنما قام لمصالح المسلمين وهذا من أهم المصالح ، فأما الإكراه على الطلاق فلا يصح. فافهم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى.