المسألة الخامسة [في تركة رجل مات ولم يعرف له وارث ولا وصي]
قال أدام الله عمره : ما تقول في رجل مات وخلف تركة ، ولم يعرف له وارث ولا وصي ، ما الواجب يفعل في تركته؟ أيتصدق بها ، أو تترك مهملة ، أو يستعان بها على مهام الدنيا؟
الجواب عن ذلك : أن الواجب في تركة من حقق ذكره أن تحفظ ، ويشهد عليها ، ويبحث عن الميت في بلاده وأوطانه ، ويستقصى ؛ فإذا وقع الإياس بعد الاستقصاء لزم صرف ذلك إلى بيت المال لأنه مرجع الأموال التي لا يعرف لها مالك كما قدمنا ، ولا يجوز أخذه لآحاد الناس وإنما يجوز للإمام أو الوالي من قبله.
المسألة السادسة [في السمسرة]
قال أدام الله عزه : ما تقول في السمسرة التي يأخذه أرباب المعايش إذا حصره المتولي وهو في الدينار قيراط ، واستأجر فيها من يحصرها ويضبطها مثل القبان ، وسوق الدقيق ، والنحاس ؛ واستعان بما يحصل فيها من أمور الدنيا أيجوز ذلك أم لا؟
الجواب عن ذلك : أنه إذا فعل المتولي من قبل الإمام وتحرى فيه الصلاح جاز ذلك فاعلم ذلك موفقا ؛ لأن هذه الأمور لا تجوز إلا بمبيح شرعي ممن تكون له ولاية عامة على كافة الأمة وإلا فلا اعتراض لأحد على أحد من تلقاء نفسه ؛ فإذا صحت الولاية صح التصرف ومن الله سبحانه نستمد التوفيق له ولكافة المسلمين ، وأن يعينه على أمره ، ويشرح بالإيمان صدره ،