[المسألة الأول في لبس الحرير المبطن]
قال : أما المسألة الأولى منها في لبس الحرير المبطن هل يجوز في غير الحرب أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق : أنه لا يجوز عندنا ، وهو بمنزلة المفرد في قولنا إلا أن الخلاف فيه واقع عند غيرنا وإنكاره مفوض إلى الإمام إن شاء أقر وإن شاء أنكر على قدر ما يترتب عنده من المصلحة كما يقول في مسائل الصلاة ، ولهذا تفصيل يطول شرحه ، والأصل أن لا يجوز لبس الحرير المحض إلا في الحرب.
[المسألة الثانية في الزكاة]
فيما يقبل من الزكاة لأن ينتفع به من لا يجوز له ولا يقع لقائله على حل؟
الجواب : أن ذلك لا يجوز ، ولا له وجه عندنا في الجواز ، وذلك يوصل إلى المحظور فإن فعله من تجوز له الزكاة بغير مواطأة لمضرة علم نزولها بمن لا تجوز له الزكاة وأراد دفع ذلك الضرر عنه لوجه الله تعالى فهو مأجور ولا إثم عليه ، ولو جاز ذلك لم يقع حظر فما به أحد إلا وهو يجد من تقبل له ، هذا ما لا يجوز عندنا ، ولقد لحق خيلنا الضرر ونفوسنا ، وبيت المال عليه الدين الكثير لنا فما استجزنا أن نقضي منه شيئا لما يخصنا لأن من ارتع سائمة حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
[المسألة الثالثة في الأسر]
الثالثة فيمن يربط من بلاد (الغز) إلى (الحصن) يربطونه إلى أن يستحل نفسه منهم ولا تصل المنفعة التي تحصل منه إلا إلى رابطه ولا يسقط شيء من