الجواب عن ذلك : أن الجواب هو قيمته يوم المطالبة لأنه يتعين تأديته في تلك الحال.
المسألة الرابعة في النذر المشروط
بشرط متقدم نحو أن يقول : إن قد شفى الله مريضي فعلي كذا وكذا؟
الجواب عن ذلك : أن النذر يلزمه وإن تعلقت صيغته بالماضي ؛ لأن الغرض وقوع الشفاء وسواء تقدم قبل النذر أم تأخر وقد حصل ما شرط فلزم.
المسألة الخامسة في ابتداء أحوال الدية اللازمة للعاقلة
أتكون عند وجود سببها وهو القتل ، أو تكون من يوم حكم الحاكم؟
الجواب عن ذلك : أن ابتداء أحوالها من يوم الحكم لأنه اليوم الذي لزم فيه الحق واستقر وثبت وكان قبل ذلك ، كما يجوز الثبوت يجوز السقوط لاختلاف الوجوه والأسباب فتفهم ذلك موفقا.
ومما سأل عنه من فروع هذه المسألة فيمن مات ممن كان قد وجب عليه الحق هل يقال بوجوب ذلك على ورثته أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن ما لزم من الحق لزم ورثته تسليمه من ماله ولا تسقط بموته لأنه ثبت عليه الوجوب فلا يسقطه إلا الأداء أو ما يجري مجراه.