المسألة الخامسة [في الأرض البيضاء]
في أرض بيضاء تداعاها طائفتان من الناس حلفت إحداهما الأخرى ، وعمدت الطائفة التي حلفت إلى بعض الأرض فعملت فيها ، وزارعت هذه الطائفة غيرهم وهي أرض متسعة في الطول والعرض هل يملكونها بذلك إذا لم تكن بينة غير سماع أنها كانت لفلان وأخذها قوم من آخرين بدون بينة لأحد على ما يدعيه؟
الجواب عن ذلك : أن هذا السؤال فيه اضطراب لأن الأرض البيضاء لا تكون ملكا لأحد ولا تكون فيها دعوى تصح إلا لمن يحجرها بأن ينصب عليها من الأعلام ما يميزها عن غيرها ، أو أثار يقطع أشجارها ويصلحها للزرع ، أو ينصب عليها الجدران ، أو حفر عليها الخنادق ؛ فأما إذا كانت إسلامية وتنازع فيها فئتان فلا حكم للتنازع سوى سلمها إحدى الطائفتين للأخرى أو حلفتها ، وإذا أثارت فيها إحدى الطائفتين زرعا بعملها بأنفسها أو باستنابة غيرها فلا يصح ملكها لما عملت ولا لما بقي عامرا بل يكون حكمه ما قدمناه ، فاعلم ذلك موفقا.
المسألة السادسة [العاملون على عين الصدقة]
في عين فيها شيء من الصدقة فعمل بعض أهلها ولم يعمل الآخرون ولم ينهوا عن العمل ولا أمروا به ؛ هل للعامل أن يطالبهم بما عمل ويسلم إليهم نصيبهم من الماء أم يجب عليه تسليم الماء من غير أن يلزمهم شيء ، وأهل الصدقة منهم من يعرف ومنهم من لا يعرف إلا أنهم يعرفون على الجملة؟
الجواب : أن العاملين في هذه العين إن كان عملهم بعد أن سألوا صاحبها