الجواب في ذلك : أن الشراء إذا كان بعد حكم الحاكم بالشفعة للمطالب بها كانت الشفعة للشفيع ، وإن شراها قبل الحكم كانت للمشتري وجرت مجرى فوائد المشتري وغلاته ، فاعلم ذلك.
المسألة الثانية
في رجل وهب لرجل حبلات في مواضع محصورة بالعدد ، غير معيّنة في أي موضع هي ، ثم باع ذلك الموضع الذي فيه الحبلات ، هل صاحب الحبلات أولى بالشفع أم سائر الشفعاء؟ وهل يستوي في ذلك إن كانت الحبلات هذه هبة أو كانت صدقة أم في ذلك فرق؟
الجواب عن ذلك : أن الهبة تصح إذا كانت معلومة ، ولا فرق بين أو تكون مشاعة وتكون محدودة ؛ فإن وقع القبض واتصل بالهبة صحت بها الشفعة ، وإن أمضاها الواهب ـ أعني الهبة ـ فهي تستحق بالعقد والقبول ، فبمثلها تجب الشفعة لأنها تكون بمنزلة سهمة الوارث ، فبمثلها يستحق الشفعة ؛ وإن كانت غير معينة في الحال هذا عندي.
وأما الصدقة فالحكم بها أقوى لأنه لا يصح فيها الرجوع ، ولا يراعى فيها ما يراعى في الهبة من الوجوه ؛ فالموهوب أو المتصدق عليه والحال هذه أولى بالشفعة من سائر الشفعاء.
المسألة الثالثة
إذا كانت عين ماء بين قوم معينين تحصرهم المعرفة ، وبيعت سهمة في تلك العين. هل تكون الشفعة لجميع أهل تلك العين وإن لم يكن أحدهم ينتفع بما يصير إليه أم تبطل الشفعة؟