الجواب عن ذلك : أن الاحتساب لا يكون إلا مع عدم الولاية ، فإذا وجدت الولاية سقط حكمه ، وإن أطعم بالدين الذي عليه مع التمكن من الوالي بوجه من الوجوه كان ضامنا ولزمه القضاء ثانيا ، وكان كالمتبرع بالأول وله أجر ما لم يقصد مخالفة مقتضى الشرع ، فأما إذا أمر الوالي بذلك جاز وإن لم يقبضه الوالي لأنه للأمر كالوكيل بالقبض والتصرف.
[في استهلاك مال الظالم]
وسألت عن : رجل صار معه من مال ظالم شيء فاستهلكه وهو من أصله ماله ، ثم مات ذلك الظالم وعليه مظالم كبيرة تستوعب ذلك الدين وأمثاله ؛ هل يجب عليه رده إلى الورثة ، أم تستوعبه الديون التي من بيت المال وغيره من ديون المخلوقين؟
الجواب عن ذلك : أن من قبض شيئا من أصل مال الظالم المستغرق لما في يده من الحلال باستهلاكه الحرام ثم مات ، أن المال ينتقل حكما إلى بيت المال ولا حق للآدميين ، وإن كان عليه دينهم لأن دينهم إنما يلزم في ماله ومات ، ولا مال له على الحقيقة لأن المخلف له مال الله سبحانه بالاستحقاق ، ومال الله سبحانه لا يقضي عنه ؛ وإنما يجب صرف ما عليه له من الدين إلى الإمام أو إلى بيت المال.
[في الدعاوى في مال الميت]
وسألت عن : رجل صار معه شيء من مال الميت ثم ادعى قوم أن لهم فيه بيعا ، وادعى آخرون أن لهم فيه وراثة ، وشهد قوم آخرون أن بعضه صدقة ولم