إلا أنهم يعلمون أن لهم قسط ، ولا يعلمون كميته جاز لهم الصلح بينهم وبين والي المسجد ، ويجوز حينئذ للوالي بأخذ النصيب للمسجد ، ويجوز لهم أخذ المال ، والغلة لازمة لمن كان المال في يده ، إن كان بإجارة صحيحة عمله أو خلاه إذا كانت التخلية ، وإن كانت التخلية لغير عذر مثله يفسخ الإجارة ، وإن كانت الإجارة فاسدة لم يلزمه إلا الأجرة مدة شغله ، فهذا ما تأتى في أجوبة المسائل على التباسها وإضلال ألفاظها والله الهادي.
مسألة [في الماء المغصوب]
في رجل أمر غيره أن يسقي له زرعا بماء مغصوب على أيهما يجب الضمان؟
الجواب : يجب الضمان على كل واحد منهما قيمة الماء على الساقي لاغتصابه الماء ، وعلى الآمر لانتفاعه به ، فإن سلم صاحب الزرع قيمة الماء برء المأمور إلا من الإثم فتلزمه التوبة ، وإن سلم المأمور القيمة رجع على الآمر الذي هو صاحب الزرع بما سلم ، فإن كان الماء لقوم لا تقع الإحاطة بمعرفتهم عادت القيمة إلى بيت المال.
مسألة [في القسمة]
في رجل أمر بقسمة مال على أهل بلد فقسّمه عليهم ، وبقي منه شيء لا ينقسم عليهم لكثرتهم فأخذه وهو من أهل البلد جاز له أخذه وإن لم يكن من أهل البلد وصرفه إلى بعضهم أجزأه.