الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الحالف إذا علق الحكم بالأم ونوى التحريم ، كان ظهارا عندنا لأن ذكر الظهر أو الحروف الأم لا ينقص حال البعض من حال البعض إذا نوى التحريم ، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا ، فإذا قال كأمه أو بمنزلة أمه أو محرمة كتحريم أمه فهذا حكمه واحد.
وأما قوله : إن أتاها فقد أتى أمه فلغو لا حكم له ، وأكثر ما يلزمه احتياطا أن يكون عليه كفارة يمين ؛ لأن أكثر ما فيه أن يجري مجرى قوله هي عليه حرام.
الثاني والثلاثون [في كفارة الأيمان]
قالوا أيدهم الله : ما ترى في كفارة الأيمان بالله هل يجب التشديد في أكلها أو التصرف فيها جائز على سائر الوجوه ، وهل إذا اضطر الفقير الذي هو مقلد للهادي عليهالسلام إلى إخراجها في غير الأكل هل للضرورة حكم في الجواز أم لا؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن عندنا جواز التصرف للفقير في كفارة اليمين كما يجوز له التصرف في الصدقة ؛ لأن العلة في ذلك واحدة وهو ملك الفقير بالاستحقاق ، وأما لفظ الإطعام فهو لا يوجب الأكل لأنه تعالى يقول حاكيا عن إبراهيم عليهالسلام : (الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ) [الشعراء : ٧٩] ، ومعناه : ملكني ما يصح أن يكون طعاما لا معنى أنه هنا الطعام وقربه.
وأما الفقير الذي يرى برأي الهادي عليهالسلام فيضطر ، فرأي الهادي ليس فيه تصريح بتحريم ما عدا الأكل ، ولا ذكر حكمه ؛ وإنما شدد عليهالسلام في الأكل وهو الحنطة لملاءمته للظاهر ، وفتوى من يعنى بأن مذهب