جواب مسائل سأل عنها الشريف الأجل
نور الدين الحسن بن يحيى بن عبد الله بن سليمان
[وهي في الوقف والوصية]
في جمادى الآخرة سنة اثنتين وستمائة بظفار ، حماه الله تعالى
قال عليهالسلام : المسائل التي سأل عنها جاءت في حال أشغال ، وقد أجبنا على وجه الاختصار.
الأولى
فيمن وقف على أولاده الذكور دون الأنثى قبل هذا الزمان هذا وقد صار أولاد الأولاد الذي في أيديهم الوقف رجالا أيجوز زجره أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن هذا الوقف إن كان قدر الثلث جاز ونفذ ، وإن كان أكثر من ذلك نفذ منه الثلث وكان ما زاد عليه تركة ، وإن اشتمل الوقف على الجملة انتقض لأن من شرطه القربة.
الثانية
فيمن أوقف هكذا ولكنه قد أعطى بناته شيئا والباقي وقف على البنين وبينهم دون الإناث؟
الجواب عن ذلك : أنه إن كان قد أعطا البنات ما يعدل ما أوقف على