المسألة الخامسة
قال أيّده الله تعالى : وكذلك إذا كبّر الإمام وكبّر معه واحد بعد تكبيرة ولم يكبّر الآخران إلا بعد انتصابه للقيام من الركوع؟
الجواب عن ذلك : أن صلاة الواحد مستقيمة ، وتصح له الأولى ، ولا يعتد صاحباه بالركعة الأولى لأنهما لم يلحقا الإمام إلا بعد تمام الركن والدخول في الثاني ، وهما واصلان لجناح الثالث لأنهما في مقدمات الصلاة من النية والصف ، ولا يكون حكمه حكم المنفرد والحال هذه.
المسألة السادسة
قال أيده الله : إذا قال رجل للآخر : بعني. فقال : بعتك. هل يصح كما لو قال في النكاح أو لا يصح إذا كان لاستثنائه الرغبة ، ويقيم هذا اللفظ مقام قوله : هل تبيع؟
الجواب عن ذلك : أن مجرد قوله : بعني سؤال ، وقوله : بعتك جواب ؛ فإن عقّبه بقوله : ابتعت صح ذلك ، وكان بيعا إذا نقد عين الثمن وإلا فلا يقع ، وحكم البيع يخالف النكاح في كثير من الأحكام ، فلا يطرد قياس أحدهما على الآخر.
المسألة السابعة
قال أيّده الله : وهل إذا كره البائع الإقالة هل للمشتري يقبل قوله : إنه أخرج هذا اللفظ مخرج الرغبة والاستفهام في بيعه؟
الجواب عن ذلك : أن الإقالة لا تتعلق بشيء من أحكام العقد الأول ، بل