حتى تهشم فإذا هشمت لم تحكم بالهاشمية حتى يؤمن التنقل وأمان ذلك بالبرء وبعفو الجرح فإذا أحدث بعد ذلك كانت سراية وفي الجميع الأرش ، فأما الموضحة فلا تكون منقلة بحال لا مصادمة ولا سراية ، وأما إذا قطع إصبعا فشلت أخرى أو اليسرى فشلت اليمنى فعليه القود في الأصبع واليد لأنها المتعمدة ولا يعتاد تعديه غالبا ، والدية فيما شل من يد وإصبع لضربه في الخطأ تشبيه به ، وكذلك إذا ضربه موضحة فذهبت عيناه كان القصاص في الموضحة والدية في العينين فاعلم ذلك.
المسألة السابعة
قال أيّده الله : منها رجل قطع ذكر رجل ثم قطع الأنثيين أو بدأ بقطع الأنثيين ثم قطع الذكر هل تجب ديتان أو دية واحدة؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : إذا قطع الذكر ثم قطع الأنثيين في وقت واحد أو أوقات متقاربة فعليه الديتان ، وإن بدأ بقطع الأنثيين ثم قطع الذكر فعليه ديتان وحكومة لأنه بقطع الأنثيين أبطل منفعة الذكر وسار بمنزلة العضو الأشل ، وإن قطع الأنثيين ففيهما الدية لفعله ، وفي الذكر الدية لإبطال منفعته رأسا فتم عقله ، وسواء في وقت واحد أو أوقات متفاوتة ، وإذا قطع الأنثيين والذكر في وقت واحد لزمه ديتان للأنثيين والذكر ، وإذا قطع الذكر آخر لزمه حكومة لأنه بمنزلة اليد الشلاء ، وإن قطع الذكر واحد ابتداء فدية واحدة كاملة ، فإن قطع الأنثيين هو أو غيره فدية كاملة أخرى ولا يكون فيهما حكومة بحال إلا في من قد صحت عنينته فاعلم ذلك موفقا.