أهل الضيعة يطلب الشفعة؟
الجواب عن ذلك : أن الشفعة لمن كان حقه تحت هذه الضيعة المبيعة لأن من دخل إليه نصيبه من الماء انقطعت شركة الأسفل في الحق وارتفع حقه ، وهذا الذي تحته هو شريكه ولم يفرّق بينهما في الشركة والاستحقاق فارق ، وكان أحق بالشفعة من سائر أهل الضيعة ، وإن شاركوا في الأصل فقد صار أخص لاستبداده دونهم بالشركة ، فاعلم ذلك.
المسألة السادسة
في رجل اشترى أرضا بيع خيار إلى مدة معلومة ، ثم بيعت إلى جنبها أرض قبل انقضاء مدة الخيار هل تكون الشفعة للبائع أو للمشتري؟ ومتى تكون المطالبة بها؟ وهل فرق بين أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا؟
الجواب عن ذلك : أن مدة الخيار إن كانت معلومة فإن الشفعة تستحق عند الاختيار لنفاذ المبيع ومضائه إن كان لهما ، وإن كان للمشتري فعند اختياره للمبيع ، وإن كان للبائع فكذلك ، فالمراد في ذلك وقوع الخيار ، وقبل وقوعه لا شفعة لأنه لم يستحق في الأول فلزم نقله ، وإن كان الخيار مطلقا ولم تتعين مدته كان بثلاثة أيام ؛ فإن اختار من له الخيار وإلا أحل العقد وبطل حكمه ، وتكون الشفعة في الأرض المبيعة موقوفة ، فإن اختار البيع صحت مطالبته بالشفعة في المبيعة الأخرى ؛ فإن تراخى في المطالبة بطلت الشفعة كما في نظائره لأنها نشطة عقال ، فاعلم ذلك.