مسألة
وإذا كانت غير عفيفة وجاء الولد أشبه الناس به هل يجوز له نفيه أم لا؟
الجواب : أنه لا يعتبر بالشبه عندنا ، لأنه قد يشبه الإنسان غير ولده ، لأن الرجوع في الشبه إلى اختيار الباري ، وقد رأينا من أولاد العفائف من لا يشبه الآباء ، فإن غلب في ظنه أنه ولده وادعاه ، واعترف به لمكان الوطء ، وإن لم يغلب في ظنه ولا يعلم لم يلزمه الاعتراف به لأجل الشبه.
مسألة
في رجل له جارية ولها ولد صغير فوهبه سيدها لرجل آخر ، وأراد الموهوب له أن يأخذه من أمه هل له ذلك أم لا؟ فإن كان له ذلك فما الفرق بين هذه المسألة ومسألة السبي؟ وإن لم يكن ذلك فكيف يصنع إذا أراد أن يسافر من مكة مثلا إلى بلده وهي الأندلس وقد عرضه للبيع فلم يشتره منه أحد؟
الجواب عن ذلك : أن هذه الهبة لا تصح لمن يريد الفرق بينهم ، فإن أظهر أنه لا يفرق بينهما ثم حاول الفرقة لم يكن له ذلك ، وحكم عليه بتخليته مع أمه باق على ملكه ، فإن حاول غير ذلك لم يصح له لأن النهي عام لا يوله والدة بولدها ، وسواء كان تزوج الأندلس أو الشرق فالحكم واحد ، ولا فرق بين المسبي وملك اليمين في ذلك بل في الحرائر ، ولذلك وقع حكم الحضانة وهو ينبني عليه ، فلو ظهر من الأم ـ وهو النادر ـ سماحة النفس بالولد جاز أخذه لأن احتباسه إنما كان في حقها فقد بطل بسماحتها به ، وهذا نادر خلاف قياس الأصول وعلله فلا ينبني عليه حكم ويقر في موضعه.