المسألة الثانية [تضمنتها الأولى]
قالوا ثمر الله عديدهم ودمر عنيدهم : هل يستوي فيه إن كان طريقا المعصوم وغيره أم لا؟
الجواب عن هذه المسألة : قد اندرج في ضمن الأولى فوقع هنالك.
المسألة الثالثة [ما لأهل الحل والعقد من العلماء في الموضوع]
قالوا عمر الله ديارهم وأعلى منارهم : هل لأهل الحل والعقد من العلماء إلزام الإتباع من سائر الناس الانقياد له والإتباع كما يلزم البحث والاختيار أم يستوي الجميع في وجوب البحث عما ثبتت به الإمامة؟
الجواب عن ذلك : أن العقد والاختيار عندنا غير صحيح ، فكذلك ما ينبني عليه وأهله يردونه إلى أصل غير مستقيم وهو عقد السقيفة ونحن لا نراه ، وأقصى ما يحتج به في ذلك عقد المسلمين الإمارة لخالد بن الوليد يوم مؤتة ولم ينكره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وعندنا : أن ذلك إطباق من ملأهم لدفع الضرر عن أنفسهم ولم يندفع إلا بذلك فوجب ؛ لأن دفع الضرر عن النفس بما يغلب على الظن أنه يندفع به يجب عقلا فخالف العقود الشرعية ، ولذلك أقره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا وجه للمجانسة بين الأمرين ، وهؤلاء يقصرون على واحد يعقد له خمسة أو أربعة على اختلاف القول في ذلك فأي أصل صحيح يرجع إليه العقد والاختيار.
فأما لو صح العقد والاختيار لصح ما انبنى عليه ، وعمدتهم في ذلك نص أبي بكر على عمر وذلك عندنا غير مستقيم ، وأسبق ما يتعلق به من يميل إلى