الجواب عن ذلك : أن سيدها إذا وطئها بعد الاستبراء ، وأعتقها وتزوجها ، كان له وطأها بغير استبراء ، لأن الوعيد إنما وقع في سقيه زرع غيره ، وهذا زرعه ، فلو لحق به الوعيد تعرى الخبر عن الفائدة ، والولد ولده على كل حال ، لا حاجة إلى العلم ببراءة الرحم أم لا ، ولو لزم الاستبراء في غير هذا المكان كان بحيضة واحدة ، لأن حكم الاستبراء يخالف حكم العدة.
مسألة
وإذا أبطأ حيض الجارية المستبرأة هل تربص أربعة أشهر وعشرا؟ أم أقل أم أكثر؟ وهل يفترق الحال بين الآيسة وغيرها أم لا فرق؟
الجواب عن ذلك : أن الجارية المستبرأة إن كانت آيسة أو صغيرة استبرأت بشهر ، وإن كانت حائضة أو محتملة لوقوع الحيض ، تربصت أربعة أشهر وعشرا ، لأنها المدة التي يتيقن فيها براءة الرحم ، فإذا بلغت ذلك جاز وطؤها لحصول العلم بالبراءة.
مسألة
إذا جاءت بولد بعد وطئ سيدها لها ، وغلب في ظن سيدها أنها عفيفة هل يجوز له نفي ولدها والحال هذه أم لا يجوز؟
الجواب عن ذلك : أنه إن لم يعلم أو يغلب في ظنه انتفاء الولد عنه لم يجز له نفيه ، لأن الوعيد قد ورد فيمن قطع إرث وارث وهو بنفيه يقطع إرثه ، وإن استوى عنده الأمران عفتها أو جرأتها ولم يرجع فالجواب ما ذكرنا.