الجواب عن ذلك : أن له المطالبة أكان واجدا للثمن أو عادما ، لجواز أن يجد بالقرض ، أو يتصدق عليه الغير أو يرث ، وأسباب حصول الرزق لا تنحصر ، فإن أنكر ولم يطالب بالارتفاع إلى الحاكم بطلت شفعته لأنها لا تجب بمجرد الإنكار ما لم يقع مواثبة كما في الحديث شرفه الله تعالى وليس له إذا أنكر ثم أمسك بعد ذلك من المطالبة والمرافعة للإثبات ثابتا للاستنفاع.
المسألة العاشرة
إذا طالبه بالشفعة وأتى بمثل الثمن ، وأبى المشتري من قبول ذلك ، ومن الحضور إلى الحاكم ، فأخذ الشفيع ذلك المبيع بالقهر من غير حكم الحاكم ، واستغله زمانا هل تكون له الغلة أم للمشتري في تلك المدة؟
الجواب عن ذلك : أن عليه المطالبة وعلى المشتري القبول والانقياد للحق وحضور مجلس الحكم لامتثال ما ألزمه الشرع ، فإن أبى ذلك وقهره طالبه الحق فأخذ حقه ، كأن قد أخطأ في أنه لم يسأل الحاكم أن يحكم له عليه ليكون قد أخذ بالحكم ، ولكن تكون الغلة له لأن بامتناع ذلك كان له استيفاء حقه بأي وجه أمكنه ، وقد اعتدى عليه فله أن يكافئه على عدوانه بمثله من غير ظلم ، فاعلم ذلك موفقا واعتمده ، ولم يقع تمكّن من إيفاء القول حقه ، وإبلاغ النظر بها منه ولعل ذلك يكون.
* * *