مسائل وردت من مكة ـ حرسها الله تعالى ـ
فأجاب عليها الإمام عليهالسلام
المسألة الأولى [في القدح والتعديل]
ما ذكر من القدح الذي جعل في الرجل المغير بشهادة عدلين فإنه أولى من التعديل وإن كثر المعدلون. فإنهم لا يخبرون إلا عن ظاهر الحال ، والقادح إذا كان عدلا يخبر عن باطنه ، ولأن المعدل ينفي والقادح يثبت والإثبات أولى من النفي في باب الشهادة في الغالب فاعلم ذلك فإن أرخ القادح القدح بوقت الإعطاء غرم المعطى إن كان من الواجبات.
المسألة الثانية [في الطلاق]
في رجل خاصم امرأته ونظر إلى غيرها وقال للحاضرين اشهدوا أنها طالق وأوهمهم أنه لا يريد زوجته ، ثم قال بعد ذلك إني أردت غيرها؟
الجواب عن ذلك : أن امرأته تطلق في ظاهر الحال إذا رافعته إلى الحاكم لأن الخصام لها والكلام بمنزلة العهد والمعهود ، والخطاب يرجع إليهما فإن لم ترافعه دين فيما بينه وبين الله ولم يفصل بينهما إن كان ظاهر العدالة.