وصلح بني تغلب في الجزيرة ضعفي ما على المسلمين وقد نقضوا شروطه فإن مكننا الله منهم سفكنا دماءهم وسبينا ذراريهم وغنمنا أموالهم لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شرط عليهم أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية فصبغوا ونقضوا شرطهم قبل صلحهم.
المسألة الثالثة عشر : عن قائم آل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟
لا يخالف الشريعة لأن الإمام هو الإمام السابق مبين الأحكام الملتبسة فإن جوزنا خلافه الشريعة فليس بقائم لآل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولكنه لا يخالف الشريعة بقول من قال : الأئمة المتنسكين المتعبدين المتفقهين ؛ لأن الخوارج لعنهم الله قالوا : إن عليا عليهالسلام خالف الشريعة ، وكذلك الروافض في عصر زيد بن علي عليهالسلام قالوا : خالف الشريعة ، وفي عصر كل إمام من أئمة الهدى عليهمالسلام قوم من المتنسكين بالدين يدعون أنهم أولى بالحق من عترة خاتم المرسلين سلام الله عليه وعلى آله الطيبين ولكن لا يكون كلامهم حجة على المستحفظين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون فالواجب على الطاعن عليهم أن يتهم نفسه ويستجيز عمله ويرجع إليهم ما التبس عليه من أمره وقد قال تعالى : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) [النساء : ٨٣] ، وقال تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء : ٥٩].
المسألة الرابعة عشر : هل يجب قتال من تشكك فيه؟
الجواب عن ذلك : أن قتاله موقوف على اجتهاد الإمام فإن أراه اجتهاده أن تشككه وتأخره عن الطاعة يفسد التدبير ويخذل الأمة جاز قتله وقتاله لأنه من