يلزمه الضمان ضامنا لأن الالتباس أكسب المسألة حالين حال إثبات وحال نفي ، وكان المثبت الأولى والمسألة تنطو في غير السؤال الأول وغرضنا الجواب لا عمل المسائل ، إذ الشغل عائق عن ذلك وقد دخلت الفروع كلها تحت الجواب مختصرة.
[في الحلف بالنذر]
وسألت عمن يحلف بالنذر ولم ينو إيجاب المحلف له وأجابه بنعم ما يجب عليه في ذلك؟
الجواب عن ذلك : أن المحلف لا يخلو إما أن يكون إماما أو غيره ؛ فإن كان إماما لزمه النذر بإجابة الحالف بنعم لأن الخليفة له بالنذر حكم عليه بذلك ، وحكمه ماض ، وولايته العامة توجب عموم التزام التصرف ما لم يخالف أمر الله تعالى ، وإن كان غيره فلا يخلو إما أن يكون على ما يلزم عليه الحلف أو لا يلزم ، فإن كان على ما يلزم عليه الحلف على بعض الوجوه فبحلفه التزم ذلك فلزمه ، وإن كان في الأصل غير لازم صار بالالتزام لازما ، وإن حلف في ما لا يلزم فإما أن ينوي النذر أو لا ينوي ، فإن نوى لزم وإن لم ينوي لم يلزم.
في الزكاة
وسألت عن : رجل صرف زكاته إلى المسلمين في بلد ليس لإمام فيها حكم نافذ هل يجوز له أم لا مع اعتقاده أنه إمام ما يجب على الصارف والمصطرف وهل إذن الإمام يكون إذنا للآخر أم لا؟ فإن كانا قد فعلا ذلك ما يجب عليهما فيه؟